العلامة المجلسي
18
بحار الأنوار
ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه ( 1 ) . 9 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمة ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك ( 2 ) . 10 - علل الشرائع : علي بن أحمد ، عن الأسدي ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس ( 3 ) . 11 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ، ولا على خالتها ، وتنكح العمة ، والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما ( 4 ) . 12 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . 13 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ( 6 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 163 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 170 . ( 3 ) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الأول ( ب ) لقرب الاسناد وهو خطأ . ( 4 ) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الأول ( ب ) لقرب الاسناد وهو خطأ . ( 5 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 .